المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

تكون آلية اعتماد المراقبين المحليين بعد موافقة المجلس على اعتماد الجهة الرقابية أو التحالف كجهة رقابية، على النحو التالي:- أ- يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للجهة الرقابية أو التحالف وتزويدها بها لاستكمال بيانات مراقبيها. ب- يدرس فريق اعتماد المراقبين المحليين بالهيئة بيانات مراقبي الجهات الرقابية والتحالفات للرقابة على العملية الانتخابية واستيفائها للشروط المبينة في هذه التعليمات. ج- للمجلس ان يرفض طلبات اعتماد المراقبين المحليين المرشحين في حال عدم استيفائهم متطلبات هذه التعليمات ويتم إعلام ضابط الارتباط خطياً بمبررات الرفض مباشرة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة يحددها المجلس. د- يتم إعلام ضابط الارتباط بأي وثائق أو بيانات غير مكتملة. ه- تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين الذين تم اعتمادهم من المجلس لمراقبة العملية الانتخابية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. و- يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها شخصياً. ز- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين المحليين وأسماء الجهات الرقابية والتحالفات التابعين لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك