المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

تكون آلية اعتماد الجهات الرقابية الانتخابية على النحو التالي:- أ- يفتح باب تقديم طلبات الاعتماد للجهات الرقابية أو التحالفات الراغبة بالمراقبة اعتباراً من اليوم التالي الذي يحدده المجلس ليوم الاقتراع ولمدة (30) يوما. ب- يكون التقديم إلكترونياً على موقع الهيئة أو أي وسيلة أخرى يحددها المجلس على أن يسمى فيه ضابط الارتباط. ج- في حال استكمال الطلب الإلكتروني ومرفقاته ترسل الهيئة إشعاراً أولياً بالاستلام الى ضابط ارتباط الجهة التي قدمت الطلب، وللهيئة طلب نسخ ورقية أصلية من مرفقات الطلب الإلكتروني أو أي وثائق اخرى على ان يتم استكمالها خلال يومي عمل. د- يتم التحقق من الطلبات الإلكترونية المقدمة واستيفاء إجراءات اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل وترسل الهيئة إشعاراً بقبول الطلب لضابط الارتباط بواسطة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها المجلس. ه- للمجلس قبول الطلب او رفضه وفي حال رفض الطلب يبلغ ضابط الارتباط للجهة الرقابية أو التحالف خطياً بمبررات رفض أي قرار تصدره بخلاف الاعتماد الكلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك