المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد.
ج-أن يكون قادراً على القراءة والكتابة.
د-أن لا يكون عاملاً في العملية الانتخابية بكافة مراحلها أو من المتطوعين أو مندوبي المرشحين و القوائم أو معتمداً لإحدى المؤسسات الإعلامية أو مرشحاً في الانتخابات الحالية.
ه-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026