المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير مراقبة العملية الانتخابية أو أي منها من قبل مؤسسات العملية:
المجتمع المدني بموضوعية وحياد وفقاً لأحكام
الانتخابية
القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المؤسسة المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية
الجهةأردنية بموجب التشريعات النافذة والمصرح لها :
الرقابيةبمراقبة العملية الانتخابية وفق احكام هذه التعليمات.
مجموعة من الجهات الرقابية التي ترغب في
التحالف:
العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى الجهات
المراقبالرقابية أو التحالفات لتمثيلها في عملية المراقبة :
المحليوالذي يتم اعتماده من قبل المجلس ومنحه بطاقة الاعتماد.
البطاقة التي يعتمدها المجلس بمقتضى أحكام
بطاقة
:هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الاعتماد الانتخابية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026