المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
يمنع انتحال صفة مراقب محلي أو استخدام بطاقة مراقب تم استخدامها في أي انتخابات سابقة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026