المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: -
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده.
3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى.
ب- يجوز أن يكون للمرشح مندوب عند كل لجنة اقتراع وفرز بما يتماشى مع سعة الغرفة.
ج- يجوز أن يكون لأكثر من مرشح في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان مندوب واحد في حال وجود اتفاق بين المرشحين على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026