المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021

أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى. ب- يجوز أن يكون للمرشح مندوب عند كل لجنة اقتراع وفرز بما يتماشى مع سعة الغرفة. ج- يجوز أن يكون لأكثر من مرشح في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان مندوب واحد في حال وجود اتفاق بين المرشحين على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك