التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويع…
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
- المادة 3أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون مع…
- المادة 4يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:- أ- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الان…
- المادة 5للمرشح التقدم الى لجنة الانتخاب بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.
- المادة 6مراعاة لسلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي المرشحين، ولا يجوز أن يكون للمرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكث…
- المادة 7أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:- 1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة ت…
- المادة 8يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المح…
- المادة 9يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 10تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظة رقم (8) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي الم…