المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
مراعاة لسلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز وللحفاظ على سرية الاقتراع يتم تخصيص مكان لمندوبي المرشحين، ولا يجوز أن يكون للمرشح في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026