المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
أ- يلتزم مندوبو المرشحين بما يلي:-
1. أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
2. حمل وإبراز بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة.
3. عدم حمل الأسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها يوم الاقتراع.
4. التعاون مع مندوبي المرشحين الآخرين وعدم التعرض لهم.
5. الالتزام بتعليمات رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومديري مراكز الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الناخب أو إعاقة العملية الانتخابية بأي شكل من الاشكال.
6. عدم ممارسة أي نوع من الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
7. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز قطعياً.
ب - لا يسمح لمندوبي المرشحين بدخول غرفة الاقتراع والفرز بعد البدء بعملية الفرز فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026