المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:-
أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة .
ب- الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وعملية إقفاله، والتأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ.
ج- تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية على النموذج المعتمد لهذه الغاية، وتُسلم له نسخة من الاعتراض بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها.
د- مراقبة عملية جمع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة في غرفة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026