المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس الم رقم 5 لسنة 2021
للمرشح التقدم الى لجنة الانتخاب بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده الى لجنة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026