المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012
للمرشح أو لمفوض القائمة التقدم للهيئة أو إلى لجنة الانتخاب حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يعيد إلى الهيئة بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026