التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسم…
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
  3. المادة 3يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قر…
  4. المادة 4تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: أ. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه ل…
  5. المادة 5تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي: أ.يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد م…
  6. المادة 6للمرشح أو لمفوض القائمة التقدم للهيئة أو إلى لجنة الانتخاب حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يعيد إلى الهيئة بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماد…
  7. المادة 7تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني وتبلغ لجان الانتخاب المعنية بذلك.
  8. المادة 8لا يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
  9. المادة 9يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي: أ. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواج…
  10. المادة 10يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: أ. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تن…
  11. المادة 11يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.