المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012
لا يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026