المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

يُ مارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفرز في جدول الناخبين التابع لغرف اقتراع أخرى غير الغرف التي يعملون فيها. ب- يقوم العاملون في كل غرفة اقتراع وفرز بممارسة حقهم بالاقتراع في الأوقات التي يحددها رئيس لجنة الاقتراع والفرز. ج- يُ مارس رئيس اللجنة حقه بالاقتراع بصورة لا تؤدي الى الاخلال بسير العملية الانتخابية، وبما لا يؤثر سلباً على حق الناخبين بالاقتراع. د- يُ مارس مدير المركز وضابطا الارتباط الاداري والفني حقهم بالاقتراع في ذات المركز الذي يعملون فيه. ه- اذا كان المركز يتكون من غرفة اقتراع واحدة أو من غرفتين إحداهما للذكور والأخرى للإناث، فيتم اقتراع العاملين في المركز في ذات غرفة الاقتراع والفرز المسجلين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك