المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يعامل المرشح والناخب المحجور أو المعزول بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026