المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021
- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام القانون، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها بأغلبية أصوات أعضائها.
ب- تقدم الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين، و من ثلاث نسخ، ويُسلم المعترض نسخة من قرار اللجنة.
ج- تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التصفحي ة ت8 ممن ت 13في سجل خاص بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026