المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً. ب- إذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس المفوضين في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الساعتين. ج- تُ غلق غرفة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء الاقتراع وجود ناخبين داخل حرم مركز الاقتراع والفرز فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم. د- يتم الطلب من أفراد الأمن بعدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك