المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية الفرز، تقوم اللجنة بإحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة ورزمها في كيس آمن، ووضعها داخل صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية. ب- تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً بإنتهاء الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من مجلس المفوضين، ويتم توقيعها من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها، وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك