المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز الكترونياً، وعلى النحو التالي:- أ. قراءة الكود الخاص بكل محضر فرز صندوق إلكتروني باستخدام القارئ على الشاشة الخاصة بالنظام الانتخابي الالكتروني لغايات احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون على مستوى مركز الاقتراع والفرز. ب. طباعة وتثبيت نسخة من المحضر التجميعي الالكتروني الخاص بمركز الاقتراع والفرز على مدخل المركز، وتوزيع نسخة من المحضر التجميعي الالكتروني (نسخة موقعة) للمرشحين ومندوبيهم. ج. وضع نسخة من محضر التجميع الالكتروني في مغلف خاص مرفقا به جميع محاضر نتائج الفرز الالكترونية والورقية ،وتسليمه الى رئيس لجنة الانتخاب. د. يتم تسليم المحضر التجميعي ومحاضر الفرز الورقية والالكترونية الى رئيس لجنة الانتخاب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك