المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات رقم 10 لسنة 2021

يتولى ضابطا الارتباط الاداري والفني إستلام كافة مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز وتحت طائلة المسؤولية، وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك