المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
اذا تبين اثناء فرز صندوقي الاقتراع وفقاً لاحكام المادتين (14) و(15) من هذه التعليمات وجود ورقة اقتراع في الصندوق غير المخصص لها وبشكل خاطىء فيتم احتسابها ضمن اوراق اقتراع الصندوق المخصص لها وتعكس هذه الواقعة في محضري فرز الصندوقين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026