المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
أ-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2-اذا تضمنت الورقة عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب.
3-اذا استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها .
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تأشيرا فيؤخذ الاسم الاول.
ج- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026