المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012

اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:- أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة والتأكد من وجود او عدم وجود الزيادة أو النقص. ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس. ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها. د- للمجلس ان يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من ذلك. ه- اذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة 2% من عدد المقترعين فعليها اعلام رئيس المجلس بذلك، وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسباً في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك