المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012

أ-تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالها مرشحو الدائرة الانتخابية المحلية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز وتنظم محضراً على خمس نسخ بهذه النتائج وعلى رئيس لجنة الانتخاب اعلان النتائج الاولية للفائز او الفائزين بمقاعد الدائرة الانتخابية المحلية ويرسل نسخة من المحضر للهيئة ومن جميع قرارات اللجنة والمغلفات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة. - تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالتها القوائم الانتخابية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز الخاصة بصناديق الدائرة الانتخابية العامة وتنظم محضراً على خمس نسخ بنتائج هذه القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية، ويرسل رئيس لجنة الانتخاب للهيئة نسخة من المحضر ومن جميع قرارات اللجنة والمغلفات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة. ج- تتم اجراءات تسليم واستلام المغلفات المشار اليها في هذه المادة بموجب محاضر خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك