المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012

يتولى ضابط الارتباط الإداري في مركز الاقتراع والفرز المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة الانتخاب المختصة:- - صناديق الاقتراع الفارغة. -المعزل. -الحبر الخاص. -أي مواد ولوازم أخرى خاصة بالاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك