المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
يتولى ضابط الارتباط الإداري في مركز الاقتراع والفرز المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة الانتخاب المختصة:-
- صناديق الاقتراع الفارغة.
-المعزل.
-الحبر الخاص.
-أي مواد ولوازم أخرى خاصة بالاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026