المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
أ- يجوز لمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم للمجلس بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ب- يجوز لمرشح الدائرة الانتخابية المحلية وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم لرئيس لجنة الانتخاب بطلب لدخول مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
ج- لكل مرشح أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وتعامل كل قائمة معاملة المرشح لهذه الغاية.
د-1- يجوز للمرشح في القائمة أن يحضر شخصياً عملية الاقتراع والفرز وأن يراقبها ولا يجوز له ان ينتدب غيره لذلك عدا عن مندوب القائمة.
2- لا يجوز أن يكون لأي مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية أو لأي قائمة أكثر من مندوب واحد في نفس الوقت عند كل صندوق اقتراع أو فرز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026