المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
أ-تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساعدون لها في اليوم المُحدد للاقتراع بما يلي:-
1-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً.
2-التأكد من توفر جميع اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول.
3-يتأكد مدخل البيانات أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بالجاهزية الفنية اللازمة .
ب- يدعو رئيس اللجنة الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمُ راقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المُ صرح لهم بالدخول الى غرفة الاقتراع والفرز ويطلعهم على خلو صندوقي الاقتراع واقفالهما.
ج-اذا لم يحضر أي من المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة تباشر اللجنة اجراءات عملية الاقتراع بمن حضر ويثبت ذلك بالمحضر .
د-يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع محضراً لكل صندوق موقعاً منه ومن عضوي اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم ومندوبي القوائم الحاضرين وفق النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية على ان يتضمن المحضر ما يلي:-
1-المحافظة.
2- الدائرة الانتخابية المحلية.
3- اسم مركز الاقتراع والفرز.
4-رقم الصندوق .
5-أرقام أقفال الصندوق.
6-الوقت والتاريخ.
7-الإقرار بخلو الصندوق.
8- عدد أوراق الاقتراع لكل دائرة (محلية وعامة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026