المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69-ب) من رقم 10 لسنة 2012
أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.
ب-تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.
ج-تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في محضر خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026