المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في التاريخ والتوقيت الذي تحدده الهيئة.
ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان لمدة ثلاثة ايام خلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لأي ناخب ان يقدم طلب ترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في آن واحد.
د- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان من الأماكن التالية: -
1- مقر لجنة الانتخاب.
2- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026