المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

أ- تظهر اسماء المرشحين في سجل الترشح لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية حسب اسبقية تقديم طلب الترشح ووفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب- تظهر اسماء المرشحين في ورقة الاقتراع لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية مرتبة ترتيباً هجائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك