المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: -
1- إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزبية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب، وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة.
2-وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه الدائرة الانتخابية العامة بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا.
3-إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة والوثائق المرفقة بها إلى مديرية العمليات في الهيئة بموجب كتاب خطي.
ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- على مديرية العمليات في الهيئة تدقيق النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخاب وفقا لأحكام هذه المادة ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026