المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ-تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي: - 1- استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشروط والبيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2- إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية. ب-1-يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتُ عتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل. 2-ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة الحزبية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة الحزبية الاعتراض على نتيجة القرعة. 3- يلتزم مفوضو القوائم الحزبية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم الحزبية. ج- يحظر على الأحزاب المتحالفة الانسحاب من التحالف الحزبي بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة الحزبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك