المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- يرفق بطلب الترشح للقائمة الحزبية وقائمة التحالف الحزبي الوثائق الثبوتية التالية: -
1- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
2- شهادة جنسية صادرة عن الدائرة تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل.
3- صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح والصادرة عن الدائرة.
4- إيصال مالي يثبت بأن القائمة المترشحة قد دفعت للخزينة مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مكتب أو مديرية تابعة لوزارة المالية لغايات الترشح للدائرة الانتخابية العامة.
5- إيصال مالي يثبت بأن القائمة الحزبية قد دفعت للخزينة مبلغ ألفي دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه تدفع لدى الدائرة المالية في وزارة الإدارة المحلية.
6- صورة شخصية حديثة عدد (2) لكل طالب ترشح في القائمة الحزبية، بحيث تكون أصلية، وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) إلى (50) ملم، ونسخة إلكترونية منها.
7- صورة عن رمز القائمة الحزبية، ونسخة إلكترونية منها.
8- تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة الحزبية موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ومصادق عليه من أمين عام الحزب أو مفوض التحالف، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام القانون.
9- الإشعار الذي استلمه مفوض التحالف من أمين عام السجل وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، والذي يفيد بقرار المجلس بتشكيل التحالف الحزبي.
ب-1-إذا كان طالب الترشح في القائمة الحزبية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الاستقالة.
2-إذا كان طالب الترشح في القائمة الحزبية موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الإجازة.
ج- على الحزب أو التحالف الحزبي أن يقدم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
د- لغايات استبدال مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي يتبع ما يلي:-
1- عند استبدال مفوض القائمة الحزبية بآخر يتوجب التقدم بطلب خطي إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على أن يكون موقعا من أمين عام الحزب.
2- عند استبدال مفوض قائمة التحالف الحزبي بآخر تتقدم القيادات التنفيذية للأحزاب المشاركة في التحالف بطلب خطي إلى أمين سجل الأحزاب السياسية على النموذج الذي يعتمده المجلس على أن يزود أمين السجل لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة إشعارا بذلك.
ه- يجوز لمفوض القائمة الحزبية أن يتقدم بطلب إضافة مترشح لقائمته أو استبدال مترشح بآخر خلال مدة الترشح أمام لجنة الانتخاب وأثناء الدوام الرسمي موقعا من أمين عام الحزب، وتحتفظ القائمة الحزبية بترتيبها واسمها ورمزها.
و- تسلم لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة مفوض القائمة الحزبية إشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلمها طلب ترشح القائمة الحزبية مع الوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026