المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

يقدم طلب الترشح من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ- اسم القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي ورمزها وفقا للمادة (15) من هذه التعليمات. ب- اسم مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي وعنوانه. ج- أسماء المترشحين في القائمة الحزبية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي على أن تكون القائمة الحزبية موقعة من المترشحين جميعا. د- عنوان مقر القائمة الحزبية أو مقر قائمة التحالف الحزبي. ه- إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة الحزبية على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك