المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

يخصص للدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا وفقا لنظام الدوائر الانتخابية، وتشكل من القوائم الحزبية فقط شريطة مراعاة ما يلي: - أ- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في طلب الترشح في القائمة الحزبية وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين. ب- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة من الموعد المحدد للاقتراع ضمن أول خمسة مترشحين من القائمة الحزبية. ج- في حال كانت المرأة المترشحة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يقل عمرها عن (35) سنة فيجب أن يحدد ترشحها عن فئة المرأة أو فئة الشباب. د- أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية محلية حدا أدنى بناء على جداول الناخبين النهائية. ه-أن لا يزيد عدد المترشحين في القائمة الحزبية على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. و-1- أن يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى. 2- لضمان ملء المقاعد المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة، على القوائم الحزبية أن تتضمن مترشحين من هذه الفئات أياً كان عددهم في هذه القوائم وفقا للشروط المحددة في القانون. ز- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك