المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون.
ب-تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
ج- يتم إعطاء وصل بالمبلغ المدفوع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة باسم القائمة المترشحة.صفحة 2 من 9
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026