المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون. ب-تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة. ج- يتم إعطاء وصل بالمبلغ المدفوع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة باسم القائمة المترشحة.صفحة 2 من 9

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك