المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية تشكيل لجان فرعية مساندة من بين أعضاء لجنة الانتخاب والكوادر المساندة التي تعمل في الدائرة الانتخابية المحلية.
ب- تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية واللجان الفرعية المساندة لها ما يلي: -
1. استلام طلبات الترشح والتأكد من استيفائها البيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
2. إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية والمرتبط إلكترونيا مع الهيئة.
ج-1- يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية وتُ عتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.
2- ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.
3- يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
4- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026