التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الانتخاب لمجلس النوصفحاب.ة 1 من 9 …
- المادة 3يخصص للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا موزعين على (18) دائرة انتخابية محلية وفقا لنظام الدوائر الانتخابية.
- المادة 4أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية المحلية أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون. ب- يلتزم طالب الترشح…
- المادة 5أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين. ب-على المترشحين في الدوائر الانتخابي…
- المادة 6أ- على من يرغب بالترشح في القائمة المحلية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وبخلاف ذلك تمتنع لجنة الانتخ…
- المادة 7يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية- : أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها،…
- المادة 8يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ. اسم القائمة المحلية…
- المادة 9أ- يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس…
- المادة 10أ- لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية تشكيل لجان فرعية مساندة من بين أعضاء لجنة الانتخاب والكوادر المساندة التي تعمل في الدائرة الانتخابية المحلية. ب- تتول…
- المادة 11أ- يتولى رئيس لجنة الانتخاب خلال فترة استقبال طلبات الترشح القيام بما يلي يوما بيوم: - 1. إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم المحلية ورموزها وأسماء طالبي الت…
- المادة 12أ- يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه. ب- تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد …
- المادة 13يرفض طلب ترشح أي قائمة محلية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية- : أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفق أحكام ا…
- المادة 14أ- يشار إلى القائمة المحلية خلال العملية الانتخابية باسمها ورمزها ويمنع استخدام الرمز الذي تم تسجيله للقائمة المحلية إلا بعد قبول طلب الترشح. ب- يجوز استخدام اسم القائمة …
- المادة 15أ- يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات. ب- يجب أن ت…
- المادة 16يشترط لقبول اسم ورمز القائمة المحلية ما يلي: - أ- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب ا…
- المادة 17أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة المحلية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة و…
- المادة 18تقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة الانتخ…
- المادة 19أ- إذا توفي أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، وأدى ذلك إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة …
- المادة 20يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 21تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016.