المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات.
ب- يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع ما يلي: -
1- أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها.
2- أسماء المترشحين وفقا للبطاقة الشخصية لكل منهم ولا يجوز إضافة أي كنية إلى اسم المترشح.
3- صور المترشحين وفقا لترتيبهم الوارد في طلبات الترشح حسب تسلسل الأولوية المتفق عليه في القائمة المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026