المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم اعتماد أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها على ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب هذه التعليمات. ب- يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع ما يلي: - 1- أسماء القوائم المحلية وأرقامها المتسلسلة ورموزها. 2- أسماء المترشحين وفقا للبطاقة الشخصية لكل منهم ولا يجوز إضافة أي كنية إلى اسم المترشح. 3- صور المترشحين وفقا لترتيبهم الوارد في طلبات الترشح حسب تسلسل الأولوية المتفق عليه في القائمة المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك