المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه.
ب- تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها: -
1- التحقق والتثبت من أن جميع الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح.
2- التحقق من استيفاء طلبات الترشح الشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
3- التحقق من عدم ورود اسم أي من طالبي الترشح ضمن أي قائمة أخرى على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.
4- التأكد من أسماء القوائم المحلية ورموزها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم وجود ازدواجية أو تشابه بينها.
5- التنسيب للمجلس بقبول طلبات الترشح أو رفضها مع بيان أسباب الرفض.
د- تحتفظ اللجان المشكلة في الهيئة بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من رؤساء لجان الانتخاب في حال قبول طلب الترشح أو رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026