المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024
أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية المحلية أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون.
ب- يلتزم طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية في المحافظة التي ينوي الترشح فيها غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
ج- يتم إعطاء وصل بالمبلغ المدفوع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة باسم طالب الترشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026