المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغاية خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يزود الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف أمين السجل بمحضر اجتماع القيادات التنفيذية للأحزاب المتحالفة قبل (7) أيام على الأقل من فتح باب الترشح مرفقا به النموذج المعتمد من المجلس ورقيا وإلكترونيا. ب- يتضمن النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- اسم التحالف وشعاره. 2- اسم الانتخابات التي سيخوضها التحالف. 3- أسماء الأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف. 4- الأسماء والأرقام الوطنية والتواقيع للقيادات التنفيذية وفقاً للنظام الأساسي لكل حزب سياسي مشارك في التحالف. 5- أسماء المفوضين عن التحالف وعناوين الاتصال بهم على أن يختاروا من بينهم ممثلا عنهم ليكون مخولا بمراجعة وتسليم واستلام أي إشعارات أو وثائق. 6- عنوان مقر التحالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك