التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية. ب- تعتمد التعاريف …
  3. المادة 3أ- يتوجب تقديم البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) والفقرة (ز) من المادة (11) من القانون، ورقيا وإلكترونيا على أن تتضمن تلك البيانات والوثائق رقم …
  4. المادة 4أ- يصدر المجلس المعايير الواجب توافرها فى الأنظمة الأساسية للأحزاب وفقا لمبادئ الحاكمية الرشيدة. ب- لا يُنظر في طلب تأسيس الحزب من قِبل أمين السجل ما لم يكن مستوفيا البيا…
  5. المادة 5أ لغايات تنفيذ أحكام المادة (11) من القانون، يجب على الحزب (تحت التأسيس) مراعاة الأمور التالية:- 1- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تشمل تلك النسبة ال…
  6. المادة 6أ- يزوِّد ممثل المؤسسين أمين السجل بطلب خطي يتضمن أماكن مقترحة لعقد المؤتمر التأسيسي وتاريخ وساعة بدئه على أن يكون في العاصمة عمان مرفقا به جدول أعمال هذا المؤتمر. ب- يقو…
  7. المادة 7أ- يقوم الفريق المُ كلّف من أمين السجل بما يلي:- 1- التواجد في مكان انعقاد المؤتمر التأسيسي قبل ساعتين من الموعد المحدد لذلك. 2- التحقق من حضور الأعضاء المؤسسين للحزب للم…
  8. المادة 8أ- لغايات تنفيذ أحكام المادة (12) من القانون، يتحقق أمين السجل من استكمال جميع الوثائق المقدمة من الحزب (تحت التأسيس) المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من القانو…
  9. المادة 9أ- للحزب بعد تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المنتسبين. ب- تسلم بيانات الأعضاء المنتسبين لأمين الس…
  10. المادة 10- أ- يحق للأحزاب الاندماج وفقا لما يلي:- 1- اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم. 2- اندماج حزبين قائمين او أكثر تحت اسم حزب جديد وشخصية اعتبارية جديدة. ب- تنفيذا لإجراءات الان…
  11. المادة 11للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغاية خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:- أ- يزود الأمناء العامون للأحزاب السياسية المشاركة بالتحالف أمين ا…
  12. المادة 12للأحزاب السياسية تشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:- أ- يزود مفوض التحالف أمين السجل باسم التحالف في الدائرة الانتخا…
  13. المادة 13تطبّق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات على التحالف المشكل بين الأحزاب السياسية لغايات خوض انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية و…
  14. المادة 14أ- يدقق أمين السجل النموذج المعتمد لتشكيل التحالف والبيانات والوثائق المرفقة به وفي حال استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون يقوم أمين السجل برفعها للمجلس لإصدار قرا…
  15. المادة 15يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:- أ- الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة. ب- استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشارك…
  16. المادة 16أ- لغايات تحديد مرشحي الأحزاب السياسية لدى السجل واعتبارهم ممثلي الحزب في حال فوزهم في مقاعد مجلس النواب، يزود الأمين العام للحزب أمين السجل بأسماء مرشحيه عن الدائرة الان…
  17. المادة 17أ- لغايات الترشح على الدائرة العامة يجب أن لا تقل مدة انتساب العضو المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع، وِ فقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الانتخ…
  18. المادة 18أ- يكون الانتساب للحزب اختياريا لمَن يرغب من الأردنيين، وللعضو المنتسب للحزب الحق في تقديم استقالته منه في أي وقت. ب- على الحزب تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين…
  19. المادة 19على الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي: أ- المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذ التعليمات ومواءمة أنظمتها الأساسية مع تلك المعايير. ب- الشروط والأحكام …
  20. المادة 20للمجلس البت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  21. المادة 21يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.