المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

على الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي: أ- المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذ التعليمات ومواءمة أنظمتها الأساسية مع تلك المعايير. ب- الشروط والأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات واستمرار توافرها. ج- إدامة المقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمان ورفع العلم الأردني واليافطة على المقر الرئيسى والفروع، إن وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك