المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون الانتساب للحزب اختياريا لمَن يرغب من الأردنيين، وللعضو المنتسب للحزب الحق في تقديم استقالته منه في أي وقت. ب- على الحزب تزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين منه خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للحزب. ج- إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم الحزب بتزويد أمين السجل بأسماء الأعضاء المستقيلين، لأي من هؤلاء الأعضاء الحق بتقديم صورة عن استقالته للحزب عبر البريد المسجل وارسال صورة عنها مع اشعار البريد لأمين السجل. د- يثبّ ت تاريخ الاستقالة لأي عضو من الحزب بتاريخ ورودها لسجل الأحزاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك