المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
أ- يدقق أمين السجل النموذج المعتمد لتشكيل التحالف والبيانات والوثائق المرفقة به وفي حال استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون يقوم أمين السجل برفعها للمجلس لإصدار قراره بشأنها.
ب- يزود أمين السجل مفوض التحالف إشعارا بقرار المجلس ويحتفظ التحالف بهذا الإشعار لغايات إرفاقه ضمن طلب الترشح للانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026