المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
تطبّق الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات على التحالف المشكل بين الأحزاب السياسية لغايات خوض انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026