المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

أ- لغايات تحديد مرشحي الأحزاب السياسية لدى السجل واعتبارهم ممثلي الحزب في حال فوزهم في مقاعد مجلس النواب، يزود الأمين العام للحزب أمين السجل بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح ووفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك