المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
أ لغايات تنفيذ أحكام المادة (11) من القانون، يجب على الحزب (تحت التأسيس) مراعاة الأمور التالية:-
1- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين، ولا تشمل تلك النسبة الإناث من فئة الشباب إلا إذا زادت نسبة الإناث من فئة الشباب على النسبة المقررة لها.
2- اعتماد مكان الإقامة المثبّ ت على البطاقة الشخصية لكل عضو مؤسس للتحقق من أن مؤسسي الحزب من سكان (6) محافظات على الأقل.
3- إرفاق ما يثبت نوع الإعاقة من مرجع معتمد فيما يتعلق بالأعضاء المؤسسين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تسلّ م جميع بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب قبل (30) يوما من انتهاء المهلة المحددة في الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (د ) من المادة (4) من هذه التعليمات وذلك لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي.
ج- يدقق أمين السجل بيانات الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.
د- يُوقِّ ع ممثل المؤسسين على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للحزب والمُستكملين الشروط لاعتمادها لغايات عقد المؤتمر التأسيسي.
ه يزود أمين السجل ممثل المؤسسين إشعارا خطيا باستيفاء الحزب تحت التأسيس المتطلبات والشروط لغايات عقد المؤتمر التأسيسي.
و- لا يجوز إضافة أو شطب اسم أي عضو من الأعضاء المؤسسين من القائمة النهائية المُوقعّة من ممثل المؤسسين وإلى حين عقد المؤتمر التأسيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026